سارة نصر الدين محمد محمد عضوء أساسي
عدد الرسائل : 403 الجنسية : سودانية رقم العضوية : 22 الاوسمة : علم الدوله : المزاج : المهنة : الهواية : تاريخ التسجيل : 01/06/2009
| موضوع: يجوزللمرأة ان تحرم بما شاءت من الثياب الخميس يونيو 25, 2009 11:39 pm | |
| يجوز للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم , وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له . ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام , ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (ويشرع له التلفظ بما نوى فإن كانت نيته العمرة قال : " لبيك عمرة " , أو " اللهم لبيك عمرة " . وإن كانت نيته الحج قال : " لبيك حجا " , أو " اللهم لبيك حجا " ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد ما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير , هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم . ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم . أما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية , فلا يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا , ولا نويت أن أطوف كذا , بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثما , ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله , ولسبق إليه السلف الصالح . فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة )أخرجه مسلم في صحيحه | |
|