مخالفات نسائية في الصلاة
1 - بعض الفتيات يتركن ويربطن وجوبها بالحيض فقط ، وهذا خطأ فقد يتأخر الحيض مع حصول البلوغ بالسن وهو تمام الخامسة عشرة أو حصول الاحتلام فبأيهن حصل البلوغ وجبت الصلاة فلا يلزم ربط البلوغ بالحيض فقط بل يحصل بغيره .
2 - بعض الآباء والأمهات لا يأمرون فتياتهم بالصلاة بحجة عدم وجوبها عليهن لعدم البلوغ وهذا خطأ مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر .. ) . فالواجب على أولياء الأمور أن يأمروا أولادهم بذلك لكي يعتادوا الصلاة ويألفوها .
3- مخالفة بعض النساء بتأخير الصلاة المفروضة حتى انتهاء الرجال من الصلاة بل والحكم بالخطأ على من فعلت ذلك . والصحيح أن المرأة كالرجل في الأحكام لا ينبغي لها أن تؤخر الصلاة بل متى دخل وقتها صلت ، وأيضاً تأخيرها للصلاة عن أول الوقت مخالف للأفضلية لأن الصلاة في أول الوقت أفضل إلا ما جاءت السنة في تخصيصه .
4 - ومن المخالفات أن بعض النساء يعتقدن أن المرأة تؤذن مثل الرجال وهذا خطأ فليس للمرأة حق في الأذان وليس من شأنها وإنما هو من خصائص الرجال .
5- وكذلك ليس للمرأة أن تقيم للصلاة فليس لها حق في الأذان والإقامة مطلقاً لكن لها الإقامة إذا كانت منفردة في المنزل أو مع جماعة النساء .
6 - ومن المخالفات أن بعض النساء إذا أرادت الصلاة خلعت السروال ظناً منها أن هذا الأمر مشروع وهذا خطأ ولا دليل على ذلك . فلا حرج لها أن تصلي وعليها سروال إن كان السروال طاهراً .
7 - بعض النساء يصلين مع إبداء الذراع أو شيء منها ، وكذلك إبداء القدم وبعض الساق وهذا خطأ بل الواجب عليهن ستر جميع البدن في الصلاة ماعدا الوجه لأنها عورة كلها فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضها متعمدة لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار ) . والمراد بالحائض المرأة البالغة .
8 - بعض النساء إذا انتهت من الصلاة ووجدت نجاسة على الثوب الذي صلت فيه أعادت الصلاة ، والصحيح أنها إذا انقضت صلاتها فلا يلزمها إعادتها .
أما إذا علمت أثناء صلاتها أن هناك نجاسة على شيء من سروالها مثلاً وأمكنها إزالتها بسرعة لزمها إزالتها وأتمت الصلاة دون الخروج منها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيها أذى ولم يبطل أول صلاته .